أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دخول المسجد لغير المسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دخول المسجد لغير المسلم
معلومات عن الفتوى: دخول المسجد لغير المسلم
رقم الفتوى :
8634
عنوان الفتوى :
دخول المسجد لغير المسلم
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : نرى بعض السائحين يدخلون المساجد، وقد ذكر القرآن أن المشركين نجس ، وحرم عليهم دخول المسجد الحرام ، فكيف نفسر السماح لهم بدخول مساجد المسلمين ؟
نص الجواب
أجاب : قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } التوبة : 28 ، وقال { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا } النساء :
43 ، . تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام فى مكة ، لأنه نجس ، وهذا رأى إمام أهل المدينة مالك وغيره ، وعليه الإمام الشافعى ، أما الكتابى - وهو اليهودى والنصرانى - فلا مانع من دخوله . والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله .
وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم ، وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية ، وحمل قربان المسجد على المكث فيه ، كما حمل دخول الحرم على الاستيطان ، حيث لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان ، كما فى الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب وغيره ، وأخرجه أحمد عن عائشة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: